Rulings

Criminal Court of Appeal 28/06/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 300 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
300/2018
Date
28/06/2018
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف بجرائم المواد 471 و454/471 و655 عقوبات، نتيجة التثبت من عدم مرور الزمن الثلاثي على اصدار الشيك المدعى عليه بتزويره، اضافة الى ان الفعل الملاحق به لا ينطبق على واقعات لجرائم مماثلة قد تمت ادانة المستأنف بها، في حين انه تم التثبت من اقدام المستأنف على تزوير الشيك موضوع الدعوى وتسليمه للمدعي، مفتعلا بذلك مناورات احتيالية ادت الى تسليمه الاموال لقاء الشيك المزور ومن ثم الاستيلاء عليها.

Cited

Texts it relies on