Rulings

State Council 11/04/2018

شورى حكم رقم : 669 /2018

Court
شورى
Number
669/2018
Date
11/04/2018
President
طلال بيضون
Members
فنيانوس، ياغي
Source
Lebanese University

بما انه من الثابت من الوقائع والمعطيات في المراجعة بان المسؤولية عن عدم تمكين الملتزم مع الدولة، بموجب عقد اداري، تنفيذ الاشغال العامة موضوع العقد تقع على عاتق الادارة التي لم تتمكن من معالجة الاضطرابات الامنية التي وقعت بسبب رفض اهالي المنطقة للمشروع لدرجة دفعت مجلس الوزراء والمستدعى ضده مجلس الانماء والاعمار الى الغاء العقد الموقع مع الشركة المستدعية.

وبما ان حرمان الشركة المتعاقدة من تنفيذ مشروع الاشغال العامة قد الحق ضررا بها، فيقتضي الزام الادارة بالتعويض عليها، ويتم تقدير التعويض بحسب الضرر الذي لحق بالشركة المستدعية.