State Council 11/04/2018
شورى حكم رقم : 669 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 669/2018
- Date
- 11/04/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- فنيانوس، ياغي
- Source
- Lebanese University
بما انه من الثابت من الوقائع والمعطيات في المراجعة بان المسؤولية عن عدم تمكين الملتزم مع الدولة، بموجب عقد اداري، تنفيذ الاشغال العامة موضوع العقد تقع على عاتق الادارة التي لم تتمكن من معالجة الاضطرابات الامنية التي وقعت بسبب رفض اهالي المنطقة للمشروع لدرجة دفعت مجلس الوزراء والمستدعى ضده مجلس الانماء والاعمار الى الغاء العقد الموقع مع الشركة المستدعية.
وبما ان حرمان الشركة المتعاقدة من تنفيذ مشروع الاشغال العامة قد الحق ضررا بها، فيقتضي الزام الادارة بالتعويض عليها، ويتم تقدير التعويض بحسب الضرر الذي لحق بالشركة المستدعية.