Rulings

Criminal Court of Appeal 31/05/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 234 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
234/2018
Date
31/05/2018
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بمرور الزمن الثلاثي على دعوى تزوير السند، نتيجة التثبت من مرور اكثر من ثلاث سنوات ما بين تنظيم السند المزور وتاريخ الادعاء بالتزوير.

وقبلت المحكمة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المستأنف عليه من جرم المادة 471/454 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على استعمال السند المزور.

Cited

Texts it relies on