Criminal Court of Appeal 31/05/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 234 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 234/2018
- Date
- 31/05/2018
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بمرور الزمن الثلاثي على دعوى تزوير السند، نتيجة التثبت من مرور اكثر من ثلاث سنوات ما بين تنظيم السند المزور وتاريخ الادعاء بالتزوير.
وقبلت المحكمة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المستأنف عليه من جرم المادة 471/454 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على استعمال السند المزور.
Cited