State Council 19/04/2018
شورى حكم رقم : 715 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 715/2018
- Date
- 19/04/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، الناشف
- Source
- Lebanese University
قبل مجلس شورى الدولة طلب ابطال قرار الرفض المطعون فيه والزام الصندوق المركزي للمهجرين المستدعى ضده بان يدفع للمستدعي التوقيفات العشرية المنصوص عليها في العقد الموقع بينهما.
فلم يتبين من ملف المراجعة وجود اي دعوى جزائية مقامة ضد المستدعي تستوجب تأخير البت بالملف لحين استثبات الوقائع المحددة في هذه الدعوى.
والمستدعي قام بتنفيذ المشروع بناء على عقد مبرم وفقا للاصول وقد تم استعمال انشاءات هذا المشروع من قبل مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في الغاية المخصصة له بعد ان قام المستدعى ضده، الصندوق المركزي للمهجرين، باستلام الاشغال العائدة له استلاما مؤقتا ونهائيا بموجب محضر واحد وتبعا لذلك فان حقا نشأ للمستدعي باسترداد التوقيفات العشرية التي يطالب بها.