Rulings

State Council 19/04/2018

شورى حكم رقم : 715 /2018

Court
شورى
Number
715/2018
Date
19/04/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، الناشف
Source
Lebanese University

قبل مجلس شورى الدولة طلب ابطال قرار الرفض المطعون فيه والزام الصندوق المركزي للمهجرين المستدعى ضده بان يدفع للمستدعي التوقيفات العشرية المنصوص عليها في العقد الموقع بينهما.

فلم يتبين من ملف المراجعة وجود اي دعوى جزائية مقامة ضد المستدعي تستوجب تأخير البت بالملف لحين استثبات الوقائع المحددة في هذه الدعوى.

والمستدعي قام بتنفيذ المشروع بناء على عقد مبرم وفقا للاصول وقد تم استعمال انشاءات هذا المشروع من قبل مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في الغاية المخصصة له بعد ان قام المستدعى ضده، الصندوق المركزي للمهجرين، باستلام الاشغال العائدة له استلاما مؤقتا ونهائيا بموجب محضر واحد وتبعا لذلك فان حقا نشأ للمستدعي باسترداد التوقيفات العشرية التي يطالب بها.