Rulings

Criminal Court of Appeal 26/04/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 202 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
202/2018
Date
26/04/2018
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنح المواد 672 و471 و471/454 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على الاستيلاء على المبلغ المسلم اليه من المدعية على سبيل الامانة، اضافة الى تزويره المستندات التي تؤكد صحة ادلاءاته واستعمالها، في حين قضت المحكمة بتخفيض العقوبة نتيجة اسقاط المدعية عن حقها الشخصي.

Cited

Texts it relies on