Criminal Court of Appeal 26/04/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 202 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 202/2018
- Date
- 26/04/2018
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنح المواد 672 و471 و471/454 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على الاستيلاء على المبلغ المسلم اليه من المدعية على سبيل الامانة، اضافة الى تزويره المستندات التي تؤكد صحة ادلاءاته واستعمالها، في حين قضت المحكمة بتخفيض العقوبة نتيجة اسقاط المدعية عن حقها الشخصي.
Cited