Criminal Court of Appeal 28/06/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 248 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 248/2018
- Date
- 28/06/2018
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة الاستئناف الجزائية فسخ الحكم المستأنف جزئيا لجهة ادانة المستأنف بجنحة المادة 564 عقوبات، بعدما تبين ان المستأنف تسبب بحصول هذا الحادث بنتيجة خطئه وقلة احترازه في القيادة، في حين ان الحكم المستأنف قد تضمن خطأ ماديا اذ ادان المدعى عليه بمقتضى المادة 245 من قانون السير بدلا من النص الصحيح الواجب التطبيق وهو نص المادة 345 من قانون السير، اضافة الى تطبيق النص الخاص وادانة المدعى عليه فقط بجرم المادة 345 من قانون السير.
Cited