Rulings

Criminal Court of Appeal 28/06/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 248 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
248/2018
Date
28/06/2018
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

قررت محكمة الاستئناف الجزائية فسخ الحكم المستأنف جزئيا لجهة ادانة المستأنف بجنحة المادة 564 عقوبات، بعدما تبين ان المستأنف تسبب بحصول هذا الحادث بنتيجة خطئه وقلة احترازه في القيادة، في حين ان الحكم المستأنف قد تضمن خطأ ماديا اذ ادان المدعى عليه بمقتضى المادة 245 من قانون السير بدلا من النص الصحيح الواجب التطبيق وهو نص المادة 345 من قانون السير، اضافة الى تطبيق النص الخاص وادانة المدعى عليه فقط بجرم المادة 345 من قانون السير.

Cited

Texts it relies on