State Council 26/04/2018
شورى حكم رقم : 752 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 752/2018
- Date
- 26/04/2018
- President
- انطوان بريدي
- Members
- عماطوري، رماني
- Source
- Lebanese University
ان اخراج بلدية كفرشيما من المراجعة الاساسية يستتبع وجوب اخراجها ايضا من مراجعة اعادة المحاكمة الحاضرة، لذا يقضتي تبعا لذلك تصحيح الخصومة واعتبار المراجعة مقدمة بوجه الدولة.
رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر سبب لاعادة المحاكمة وفقا لاحكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.
فالقرار المطلوب الاعادة في شأنه غير فاقد التعليل، وهو يتعلق برخصة انشاء محل مصنف، وان تقرير المستشار جاء متوافقا واحكام المادة 88 من نظام مجلس شورى الدولة ولم يهمل القرار طلب تعيين خبير، وان امر موافقة البلدية او المحافظ يتعلق بتفسير نص قانوني وهو لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم وبالتالي لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.
Cited