Rulings

State Council 26/04/2018

شورى حكم رقم : 752 /2018

Court
شورى
Number
752/2018
Date
26/04/2018
President
انطوان بريدي
Members
عماطوري، رماني
Source
Lebanese University

ان اخراج بلدية كفرشيما من المراجعة الاساسية يستتبع وجوب اخراجها ايضا من مراجعة اعادة المحاكمة الحاضرة، لذا يقضتي تبعا لذلك تصحيح الخصومة واعتبار المراجعة مقدمة بوجه الدولة.

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر سبب لاعادة المحاكمة وفقا لاحكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.

فالقرار المطلوب الاعادة في شأنه غير فاقد التعليل، وهو يتعلق برخصة انشاء محل مصنف، وان تقرير المستشار جاء متوافقا واحكام المادة 88 من نظام مجلس شورى الدولة ولم يهمل القرار طلب تعيين خبير، وان امر موافقة البلدية او المحافظ يتعلق بتفسير نص قانوني وهو لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم وبالتالي لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.

Cited

Texts it relies on