Rulings

Criminal Court of Appeal 25/04/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 166 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
166/2018
Date
25/04/2018
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 144 من القانون رقم 195 تاريخ 24/05/2000، نتيجة التثبت من اقدامه بواسطة المحكوم عليه على قطع اشجار السنديان من دون الاستحصال على ترخيص قانوني.