Criminal Court of Appeal 25/04/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 166 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 166/2018
- Date
- 25/04/2018
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 144 من القانون رقم 195 تاريخ 24/05/2000، نتيجة التثبت من اقدامه بواسطة المحكوم عليه على قطع اشجار السنديان من دون الاستحصال على ترخيص قانوني.