Rulings

Criminal Court of Appeal 27/06/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 264 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
264/2018
Date
27/06/2018
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الاستئنافين المقدمين من الجهة المدعية والمدعى عليه لجهة ادانة المدعى عليه بجنحة المادة 345 من قانون السير الجديد، وذلك نتيجة التثبت من اقدام المدعى عليه عن اهمال او قلة احتراز على التسبب بوفاة المرحوم، وذلك بقيادته لسيارته مسرعا وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي الحادث، في حين ان المرحوم ساهم بدوره بوقوع الحادث فهو لا يحوز على اجازة سوق اصولية، وهو وبينما كان يجتاز الطريق من دون اية اشارة تنبيه ولدى رؤية سيارة المدعى عليه، فقد السيطرة على دراجته النارية ووقع ارضا، وبالتالي تكون المسؤولية الناجمة عن الحادث وفقا للقرار المستأنف واقعة في محلها القانوني.

Cited

Texts it relies on