Criminal Court of Appeal 27/06/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 264 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 264/2018
- Date
- 27/06/2018
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الاستئنافين المقدمين من الجهة المدعية والمدعى عليه لجهة ادانة المدعى عليه بجنحة المادة 345 من قانون السير الجديد، وذلك نتيجة التثبت من اقدام المدعى عليه عن اهمال او قلة احتراز على التسبب بوفاة المرحوم، وذلك بقيادته لسيارته مسرعا وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي الحادث، في حين ان المرحوم ساهم بدوره بوقوع الحادث فهو لا يحوز على اجازة سوق اصولية، وهو وبينما كان يجتاز الطريق من دون اية اشارة تنبيه ولدى رؤية سيارة المدعى عليه، فقد السيطرة على دراجته النارية ووقع ارضا، وبالتالي تكون المسؤولية الناجمة عن الحادث وفقا للقرار المستأنف واقعة في محلها القانوني.
Cited