Rulings

State Council 19/04/2018

شورى حكم رقم : 713 /2018

Court
شورى
Number
713/2018
Date
19/04/2018
President
انطوان بريدي
Members
عماطوري، داود
Source
Lebanese University

يحق للادارة الضريبية اللجوء الى التكليف المباشر في فرض الضريبة على القيمة المضافة اذا لم يقدم المكلف التصريح الدوري العائد لاحتساب الضريبة عن فترة معينة ضمن المهل المحددة، وفقا لاحكام المادة 45 من قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وان تكليف الشركة مباشرة حصل بسبب عدم ابراز المستندات والسجلات المحاسبية والفواتير الثبوتية التي تثبت صحة المبالغ المصرح بها، وان تلف السجلات والمستندات الثبوتية العائدة لاعمال الشركة بسبب الحريق لا يؤديان الى استبعاد تطيبق احكام المادة 45 البند 2من قانون الضريبة على القيمة المضافة، لذا فان قرار الادارة الضريبية المصادق عليه من قبل لجنة الاعتراضات بالتكيف المباشر واقع في محله القانوني الصحيح.

كما ان لجنة الاعتراضات بتحديدها نسبة الربح بما ينسجم مع احكام الواقع والقانون مع سلطة التقدير التي تتمتع بها كقاضي ضريبي، قد عللت قرارها، الامر الذي يقتضي رد الاستئناف لهذه الجهة.

وان تكليف الشركة بغرامة البند 6 من قانون الضريبة على القيمة المضافة تم تبعا لمخالفة الشركة لموجب حفظ وتسليم السجلات والمستندات والفواتير. وان الظرف القاهر الذي تذرعت به الشركة لتبرير عدم احتفاظها بالسجلات والمستندات لا يؤدي الى اعفائها من التكليف المباشر وبالتالي من الغرامة المترتبة عن المخالفة، لذا يقتضي رد المراجعة ا ساسا وتصديق القرار المستأنف.

Cited

Texts it relies on