Rulings

Criminal Court of Appeal 28/06/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 247 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
247/2018
Date
28/06/2018
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنفة بجنحة المادة 403 عقوبات، لعدم كفاية الدليل على سوء نيتها واختلاقها ادلة مادية للادعاء على المستأنف عليهما بجرم الاحتيال، مما يوجب ابطال التعقبات بحقها.

Cited

Texts it relies on