Criminal Court of Appeal 28/06/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 247 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 247/2018
- Date
- 28/06/2018
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنفة بجنحة المادة 403 عقوبات، لعدم كفاية الدليل على سوء نيتها واختلاقها ادلة مادية للادعاء على المستأنف عليهما بجرم الاحتيال، مما يوجب ابطال التعقبات بحقها.
Cited