Rulings

Criminal Court of Appeal 23/05/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 209 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
209/2018
Date
23/05/2018
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي ببراءة المستأنف عليه من جرم المادة 403 عقوبات، لعدم كفاية الدليل على سوء نيته في تقديم شكواه بجرمي الاحتيال وإساءة الامانة بحق المستأنف.

Cited

Texts it relies on