Criminal Court of Appeal 27/06/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 230 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 230/2018
- Date
- 27/06/2018
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف عليهما بجنحة المادة 144 من قانون الغابات، المعدلة بالقانون رقم 195 تاريخ 24/05/2000 معطوفة على المادة 210 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدام المدعى عليه بصفته مفوضا بالتوقيع عن الشركة المدعى عليها على قطع اشجار الكينا من دون الاستحصال على ترخيص قانوني.
Cited