Rulings

Criminal Court of Appeal 27/06/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 230 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
230/2018
Date
27/06/2018
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف عليهما بجنحة المادة 144 من قانون الغابات، المعدلة بالقانون رقم 195 تاريخ 24/05/2000 معطوفة على المادة 210 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدام المدعى عليه بصفته مفوضا بالتوقيع عن الشركة المدعى عليها على قطع اشجار الكينا من دون الاستحصال على ترخيص قانوني.

Cited

Texts it relies on