Rulings

State Council 16/04/2018

شورى حكم رقم : 698 /2018

Court
شورى
Number
698/2018
Date
16/04/2018
President
انطوان بريدي
Members
داود، الجميل
Source
Lebanese University

يراعى في تفسير النصوص القانونية الضرائبية التي تقضي بالاعفاء من ضريبة او رسم، او تلك التي تنص على تغريم المكلف عن مخالفات لموجبات متعلقة بالتصريح او بمسك السجلات النظامية او بتنظيم الفواتير، كما في القضية الحاضرة، مبدأ التفسير الحصري والضيق ولا يجوز تغريم المكلف خارج اطار الحالات المبنية حصرا في القانون لانه لا عقوبة بدون نص.

وان المخالفات المنسوبة الى المكلف والتي استوجبت تكليفه بغرامتي المادتين 110 و115 لا يمكن حصرها بمخالفة واحدة، فهي عدة مخالفات تتعبق بضريبة واحدة، وتطبق على كل مخالفة الغرامة المحددة لها في القانون وفقا للمادة 113 من القرار التطبيقي رقم 2009/453، لذا يقتضي فسخ القرار المستأنف لجهة قضائه بتنزيل غرامة المادة 110 من قانون الاجراءات الضريبية والحكم بصحة التكليف.

Cited

Texts it relies on