Criminal Court of Appeal 23/05/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 181 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 181/2018
- Date
- 23/05/2018
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 554 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على ضرب المستأنف عليها وايذائها.
Cited