Rulings

State Council 12/04/2018

شورى حكم رقم : 679 /2018

Court
شورى
Number
679/2018
Date
12/04/2018
President
انطوان بريدي
Members
عماطوري، داود
Source
Lebanese University

ان مراجعة مجلس شورى الدولة في شأن القرارات الضريبية الخاصة بالمكلفين لا تجوز استئنافا للقرارات الصادرة عن لجان الاعتراضات على الضرائب والرسوم. ولا يشذ عن تلك القاعدة، سوى القرارات التي اعتبرها الاجتهاد اعمالا منفصلة عن التنازع الانتخابي.

وبما ان القرار الصادر عن وزير المالية لا يؤلف عملا تنظيما حتى يصح الطعن فيه مباشرة امام مجلس شورى الدولة عن طريق دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة، انما هو قرار اداري فردي يتعلق بالتكليف الضريبي، وان صلاحية مجلس شورى الدولة في النزاع الضريبي لا تنعقد الا في اطار استئناف القرارات الصادرة عن لجان الاعتراضات على الضرائب والرسوم، لذا يقتضي رد المراجعة لعدم الصلاحية.