Criminal Court of Appeal 26/04/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 184 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 184/2018
- Date
- 26/04/2018
- President
- رنده كفوري
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية طلب المدعية لجهة ادخال تفليسة المفلس في الدعوى، والزامها بتسديد الاتعاب والنفقات، نتيجة التثبت من ان دين الاتعاب والنفقات المطالب بها نشأ بعد اعلان الافلاس، فلا يحتج به على جماعة الدائنين، في حين انه يحفظ للمدعية الحق بمطالبة المفلس بالاتعاب المترتبة لها بعد اقفال التفليسة.