Rulings

Criminal Court of Appeal 26/04/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 184 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
184/2018
Date
26/04/2018
President
رنده كفوري
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية طلب المدعية لجهة ادخال تفليسة المفلس في الدعوى، والزامها بتسديد الاتعاب والنفقات، نتيجة التثبت من ان دين الاتعاب والنفقات المطالب بها نشأ بعد اعلان الافلاس، فلا يحتج به على جماعة الدائنين، في حين انه يحفظ للمدعية الحق بمطالبة المفلس بالاتعاب المترتبة لها بعد اقفال التفليسة.