Rulings

Criminal Court of Appeal 23/05/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 191 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
191/2018
Date
23/05/2018
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة عدم اختصاص القضاء الجزائي كون النزاع القائم بين المستأنف والمستأنف عليه ناتج عن المضاربة بعمليات البورصة، نتيجة التثبت من ان الجرم المدعى به هو جرم الاحتيال ويدخل ضمن اختصاص القضاء الجزائي.