Criminal Court of Appeal 23/05/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 191 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 191/2018
- Date
- 23/05/2018
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة عدم اختصاص القضاء الجزائي كون النزاع القائم بين المستأنف والمستأنف عليه ناتج عن المضاربة بعمليات البورصة، نتيجة التثبت من ان الجرم المدعى به هو جرم الاحتيال ويدخل ضمن اختصاص القضاء الجزائي.