Rulings

Criminal Court of Appeal 28/06/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 244 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
244/2018
Date
28/06/2018
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي المقدم من المدعي لجهة الحكم مجددا بادانة المستأنف عليهما سندا للمواد 751 و380 و382 عقوبات، نتيجة التثبت من انه لا صفة للمدعي للمطالبة بتعويض ما دام لم يثبت انه لحق به اي ضرر مباشر من المستأنف عليهما.

وقبلت المحكمة جزئيا الاستئناف المقدم من المدعى عليهما لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانتهما بجرم المادتين 737 و750 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامهما على الاستيلاء على اي جزء من الطريق العام او اي تعد على عقار المدعي.

Cited

Texts it relies on