Criminal Court of Appeal 28/06/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 244 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 244/2018
- Date
- 28/06/2018
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي المقدم من المدعي لجهة الحكم مجددا بادانة المستأنف عليهما سندا للمواد 751 و380 و382 عقوبات، نتيجة التثبت من انه لا صفة للمدعي للمطالبة بتعويض ما دام لم يثبت انه لحق به اي ضرر مباشر من المستأنف عليهما.
وقبلت المحكمة جزئيا الاستئناف المقدم من المدعى عليهما لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانتهما بجرم المادتين 737 و750 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامهما على الاستيلاء على اي جزء من الطريق العام او اي تعد على عقار المدعي.
Cited