Criminal Court of Appeal 27/06/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 246 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 246/2018
- Date
- 27/06/2018
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 2 من المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/09/1970 وتعديلاته، والملحق رقم 2 من المرسوم ذاته، نتيجة التثبت من اقدامه على استثمار مطعم بدون ترخيص قانوني يجيز هذا الاستثمار، وبدون وجود لائحة اسعار وفقا للاصول، في حين تم تعديل العقوبة المقضي بها بداية وذلك بعدم الحكم على المدعى عليه باقفال المطعم وختمه بالشمع الاحمر.
Cited