Rulings

Criminal Court of Appeal 27/06/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 246 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
246/2018
Date
27/06/2018
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 2 من المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/09/1970 وتعديلاته، والملحق رقم 2 من المرسوم ذاته، نتيجة التثبت من اقدامه على استثمار مطعم بدون ترخيص قانوني يجيز هذا الاستثمار، وبدون وجود لائحة اسعار وفقا للاصول، في حين تم تعديل العقوبة المقضي بها بداية وذلك بعدم الحكم على المدعى عليه باقفال المطعم وختمه بالشمع الاحمر.

Cited

Texts it relies on