Rulings

Criminal Court of Appeal 23/05/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 205 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
205/2018
Date
23/05/2018
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية الدعوى الجزائية شكل، نتيجة ان الملاحقة المتعلقة بمخالفة الانظمة الادارية والبلدية الواردة في المادة 770 عقوبات، هي من اختصاص القاضي المنفرد الجزائي.