Criminal Court of Appeal 23/05/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 205 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 205/2018
- Date
- 23/05/2018
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية الدعوى الجزائية شكل، نتيجة ان الملاحقة المتعلقة بمخالفة الانظمة الادارية والبلدية الواردة في المادة 770 عقوبات، هي من اختصاص القاضي المنفرد الجزائي.