Criminal Court of Appeal 23/05/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 193 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 193/2018
- Date
- 23/05/2018
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 466/217 عقوبات، معطوفة على المادة 454 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على حمل او قصد تحريض موظف رسمي لاعطائه افادة كاذبة لاستعمالها امام المراجع القضائية، ما يقتضي معه ابطال التعقبات بحقه.
Cited