Rulings

Criminal Court of Appeal 23/05/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 193 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
193/2018
Date
23/05/2018
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 466/217 عقوبات، معطوفة على المادة 454 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على حمل او قصد تحريض موظف رسمي لاعطائه افادة كاذبة لاستعمالها امام المراجع القضائية، ما يقتضي معه ابطال التعقبات بحقه.

Cited

Texts it relies on