State Council 25/04/2018
شورى حكم رقم : 733 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 733/2018
- Date
- 25/04/2018
- President
- هنري الخوري
- Members
- كبرم، دوره
- Source
- Lebanese University
استقر اجتهاد مجلس شورى الدولة على انه عند وجود حق قابل للمارسة او للاستفاد منه في اي وقت كحق الملكية، فان القرارات الادارية المتلاحقة او التأكيدية المتعلقة بممارسة هذا الحق تبقى قابلة للطعن وتبقى المراجعة مفتوحة في شأنها،
ان حق الملكية الفردية في حمى الدستور وفقا لاحكام المادة 15 منه، ولا يجوز نزع الملكية الفردية الا بنص قانوني.
وان قيد البناء في لائحة الجرد العام للآثار يقتضي تطبيق اجراءات محددة وفقا لما نص عليه قانون الآثار القديمة رقم 166/33.
وان قرار منع المالك من هدم البناء الكائن في عقاره من دون ان يسبق ذلك قيام الادارة بادراج البناء المذكور على قائمة الجرد العامة للابنية الاثرية اي من دون اتباع الاجراءات وفقا للاصول القانونية، يكون مخالفا للقانون ومستوجب الابطال.