Rulings

State Council 26/04/2018

شورى حكم رقم : 740 /2018

Court
شورى
Number
740/2018
Date
26/04/2018
President
يوسف الجميل
Source
Lebanese University

تطبق في دعوى العجلة اصول المحاكمات الموجزة وتكون المراجعة معفاة من القرار الاداري المسق وبالتالي لا يتوجب لا يتوجب على المستدعي تقديم صورة طبق الاصل وفقا لاحكام المادة 73 من نظام مجلس شورى الدولة لان هذه المادة غير مطبقة على النزاع في المراجعة الحاضرة.

ويمكن للقاضي الاداري بصفتة قاضي العجلة ممارسة رقابته في تأمين موجبات الاعلان وتوفير المنافسة التي تخضع لها الصفقات العمومية والاتفاقات المتعلقة بادارة المرفق العام وفقا لاحكام المادة 66 من نظام مجلس الشورى.

وبما انه لم يتبين الاخلال بمبدأ المساواة في المناقصات وتأمين المنافسة بين العارضين ولم يتبين بان الادارة اعطت العارضين مهلا متفاوتة في ما بينهم لاستدراك النواقص.

وبما ان لجنة التلزيم برفضها طلب الجهة المستدعية بالمشاركة بالمناقصة لا تكون قد خالفت المبادىء التي ترعى المنافسة في الصفقات العمومية فيكون قرارها واقعا في محله القانوني وترد مراجعة الابطال لعدم قانونيتها.

Cited

Texts it relies on