Rulings

State Council 16/04/2018

شورى حكم رقم : 699 /2018

Court
شورى
Number
699/2018
Date
16/04/2018
President
انطوان بريدي
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

اعتبرت الادارة الضريبية في قرارها بالتكليف بضريبة الدخل بان تملك شركة الآوف شور وانتفاعها من الاسم التجاري العائد لشركة مقيمة في لبنان ومنحها الامتيازات التي تناولت الحق باستعمال الاسم التجاري يخالف احكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 83/46 وتعديلاته وبالتالي النطاق المحدد لها قانونا لممارسة اعمالها، ويجعل من قرار تكليفها بالضريبة عن الايرادات المحققة عن عقود الامتياز خلال العامين 2007 و2008 متوافقا مع احكام المادة 10 معطوفة على المادة 2 من نظام شركات الاوف شور.

وبما ان لجنة الاعتراضات بذهابها الى خلاف ما تقدم، وبقضائها بالغاء جميع التكاليف المفروضة على شركة الآوف شور تكون قد خالفت احكام الواقع والقانون الامر الذي يقتضي معه فسخ قرارها والحكم بتصديق التكاليف المفروضة بضريبىة الباب الاول.

وبما انه لا يجوز تراكم الضرائب النوعية ولا يمكن تكليف الشركة بضريبة الباب الثالث عن المبالغ ذاتها سندا لاحكام المادة 69 من قانون ضريبة الدخل، فيكون قرار الادارة الضريبية بتكليف المبالغ بضريبة الباب الثالث ايضا، بعد تكليفها بضريبة الباب الاول، مخالفا للقانون ويكون قرار لجنة الاعتراضات بالغائه التكيف المذكور واقعا في محله القانوني الصحيح ومستوجبا التصديق.

Cited

Texts it relies on