Rulings

Criminal Court of Appeal 26/04/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 206 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
206/2018
Date
26/04/2018
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

قررت محكمة الاستئناف الجزائية اعادة فتح المحاكمة نتيجة ان الدعوى لا تزال غير جاهزة لاصدار الحكم النهائي بها، اذ يقتضي تكليف الفريق الاكثر عجلة بابراز نسخة عن تقرير الخبير لعدم ثبوته في الملف.