Criminal Court of Appeal 26/04/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 206 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 206/2018
- Date
- 26/04/2018
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة الاستئناف الجزائية اعادة فتح المحاكمة نتيجة ان الدعوى لا تزال غير جاهزة لاصدار الحكم النهائي بها، اذ يقتضي تكليف الفريق الاكثر عجلة بابراز نسخة عن تقرير الخبير لعدم ثبوته في الملف.