Rulings

State Council 06/03/2018

شورى حكم رقم : 535 /2018

Court
شورى
Number
535/2018
Date
06/03/2018
President
انطوان بريدي
Members
عماطوري، داود
Source
Lebanese University

ان التغيير الحاصل في شكل الشركة بالشركاء نفسهم ورقم التسجيل ذاته في السجل العقاري مع العنوان ذاته، يدل على استمرارية الشركة في شخصيتها المعنوية ولا يشكل تفرغا عن الشركة او عن الحصص، ولا يخضع بالتالي لضريبة المادة 45 من قانون ضريبة الدخل.

ان الحدث المنشىء من جراء التفرغ عن الحصص في شركة التوصية يختلف عن الحدث المنشىء من جراء تحويل الشركة في حال ترتب الضريبة على ذلك، وانه لا مجال في القانون والقواعد الضريبية اعمال مبدأ المقاصة بين ضريبتين، وان القرار المستأنف بقضائه بعدم توجب ضريبة المادة 45 من قانون ضريبة الدخل على عملية تحويل الشركة من شركة توصية بسيطة الى شركة مساهمة، يكون واقعا في محله الصحيح.

ان الابحاث والتجارب المتعلقة بالاستثمار الزراعي لا تعد بمثابة نشاط تجاري، ولا تخضع بالتالي للضريبة، وهذا الاعفاء صريح بموجب الفقرة 5 من المادة الخامسة من قانون ضريبة الدخل.

Cited

Texts it relies on