State Council 12/03/2018
شورى حكم رقم : 572 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 572/2018
- Date
- 12/03/2018
- President
- انطوان بريدي
- Members
- الجميل، رماني
- Source
- Lebanese University
ان التكليف المباشر بضريبة الدخل واقع في محله الصحيح لانه لم يثبت صحة التصريح المقدم من التاجر، ويتوجب على التاجر مسك سجلات قانونية وتقديم الاستنادات والفواتير اللازمة لاثبات صحة قيوده التجارية وسجلاته، وفقا لاحكام المادتين 20 و30 من قانون ضريبة الدخل، والمادة 6 من المرسوم رقم 4665/81. وانه بعدم تقديم المستندات الثبوتية تعد سجلات الشركة غير قانونية، ولا يمكن الاعتداد بها لاثبات صحة التصاريح التي تقدمت بها الشركة، فيكون تكليف الشركة المستأنفة مباشرة بالضريبة وبغرامة المادة 110 وغرامة المادة 115 من قانون الاجراءات الضريبية، واقعا موقعه القانوني الصحيح.
Cited