Rulings

State Council 12/03/2018

شورى حكم رقم : 572 /2018

Court
شورى
Number
572/2018
Date
12/03/2018
President
انطوان بريدي
Members
الجميل، رماني
Source
Lebanese University

ان التكليف المباشر بضريبة الدخل واقع في محله الصحيح لانه لم يثبت صحة التصريح المقدم من التاجر، ويتوجب على التاجر مسك سجلات قانونية وتقديم الاستنادات والفواتير اللازمة لاثبات صحة قيوده التجارية وسجلاته، وفقا لاحكام المادتين 20 و30 من قانون ضريبة الدخل، والمادة 6 من المرسوم رقم 4665/81. وانه بعدم تقديم المستندات الثبوتية تعد سجلات الشركة غير قانونية، ولا يمكن الاعتداد بها لاثبات صحة التصاريح التي تقدمت بها الشركة، فيكون تكليف الشركة المستأنفة مباشرة بالضريبة وبغرامة المادة 110 وغرامة المادة 115 من قانون الاجراءات الضريبية، واقعا موقعه القانوني الصحيح.

Cited

Texts it relies on