Criminal Court of Appeal 27/06/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 241 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 241/2018
- Date
- 27/06/2018
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة الاستئناف الجزائية المدعى عليه بجنحة المادة 5 معطوفة على المادة 120 من القانون رقم 659/2005، نتيجة تخلفه عن الاعلان عن ثمن سلعته بالليرة اللبنانية.
Cited