Criminal Court of Appeal 28/06/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 285 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 285/2018
- Date
- 28/06/2018
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية الاستئنافين المقدمين من المستأنفين جزئيا لجهة التعويض عن الحادث القاضي بادانة المدعى عليه بجنحة المادة 565 عقوبات، حيث ان مسؤولية شركة الضمان تترتب تبعا لمسؤولية سائق السيارة المضمونة سندا للمادة 13 من المرسوم رقم 105/77، وبالتالي فان ادلاء شركة الضمان بالخطأ الناتج عن قيادة المركبة من غير مالكها وعدم اعلامها بذلك وبالحادث، هو ادلاء غير ذي تأثير على مسؤوليتها، في حين ان تصريح المدعي ووالده بتسديد المدعى عليه تكلفة العلاج عن المدعي، يستتبع تخفيض قيمة التعويض المحكوم به.
Cited