Rulings

Criminal Court of Appeal 28/06/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 285 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
285/2018
Date
28/06/2018
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية الاستئنافين المقدمين من المستأنفين جزئيا لجهة التعويض عن الحادث القاضي بادانة المدعى عليه بجنحة المادة 565 عقوبات، حيث ان مسؤولية شركة الضمان تترتب تبعا لمسؤولية سائق السيارة المضمونة سندا للمادة 13 من المرسوم رقم 105/77، وبالتالي فان ادلاء شركة الضمان بالخطأ الناتج عن قيادة المركبة من غير مالكها وعدم اعلامها بذلك وبالحادث، هو ادلاء غير ذي تأثير على مسؤوليتها، في حين ان تصريح المدعي ووالده بتسديد المدعى عليه تكلفة العلاج عن المدعي، يستتبع تخفيض قيمة التعويض المحكوم به.

Cited

Texts it relies on