Criminal Court of Appeal 28/06/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 293 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 293/2018
- Date
- 28/06/2018
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 565 عقوبات، نتيجة اقدامه عن اهمال وقلة احتراز على التسبب بايذاء اربعة اشخاص وتعطيلهم عن العمل، ولم يكن يقظا ومسيطرا على مركبته، كما لم يراع واجب تحديد سرعة المركبة.
Cited