Rulings

Criminal Court of Appeal 28/06/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 293 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
293/2018
Date
28/06/2018
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 565 عقوبات، نتيجة اقدامه عن اهمال وقلة احتراز على التسبب بايذاء اربعة اشخاص وتعطيلهم عن العمل، ولم يكن يقظا ومسيطرا على مركبته، كما لم يراع واجب تحديد سرعة المركبة.

Cited

Texts it relies on