Rulings

State Council 27/02/2018

شورى حكم رقم : 479 /2018

Court
شورى
Number
479/2018
Date
27/02/2018
President
انطوان بريدي
Members
عماطوري، داود
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، وبالتالي عدم وجود سبب لاعادة المحاكمة وفقا لاحكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة. وقد ناقش الحكم المطلوب الاعادة في شأنه والمتعلق بموضوع التكليف برسم الانتقال، الاسباب القانونية وجاء موافقا لتقرير المستشار المقرر، وعلى فرض حصول خطأ في تفسير القانون، فان ذلك لا يعتبر سببا مقبولا لاعادة المحاكمة.

Cited

Texts it relies on