State Council 27/02/2018
شورى حكم رقم : 479 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 479/2018
- Date
- 27/02/2018
- President
- انطوان بريدي
- Members
- عماطوري، داود
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، وبالتالي عدم وجود سبب لاعادة المحاكمة وفقا لاحكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة. وقد ناقش الحكم المطلوب الاعادة في شأنه والمتعلق بموضوع التكليف برسم الانتقال، الاسباب القانونية وجاء موافقا لتقرير المستشار المقرر، وعلى فرض حصول خطأ في تفسير القانون، فان ذلك لا يعتبر سببا مقبولا لاعادة المحاكمة.
Cited