Rulings

State Council 08/03/2018

شورى حكم رقم : 556 /2018

Court
شورى
Number
556/2018
Date
08/03/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، جابر
Source
Lebanese University

ان اسباب اعادة المحاكمة غير متوافرة لان القرار المطعون فيه قد قضى برد الدعوى شكلا، وهو لم يتطرق الى اي اساس قانوني ليصح القول ان هناك مخالفة للاصول الجوهرية التي يفرضها القانون في التحقيق والحكم، وهو السبب المنصوص عليه في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.

Cited

Texts it relies on