State Council 08/03/2018
شورى حكم رقم : 556 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 556/2018
- Date
- 08/03/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، جابر
- Source
- Lebanese University
ان اسباب اعادة المحاكمة غير متوافرة لان القرار المطعون فيه قد قضى برد الدعوى شكلا، وهو لم يتطرق الى اي اساس قانوني ليصح القول ان هناك مخالفة للاصول الجوهرية التي يفرضها القانون في التحقيق والحكم، وهو السبب المنصوص عليه في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.
Cited