Rulings

State Council 08/03/2018

شورى حكم رقم : 567 /2018

Court
شورى
Number
567/2018
Date
08/03/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، الخوري
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة شكلا لعدم ربط النزاع مع الادارة المختصة وفقا لاحكام المادة 67 من نظام مجلس شورى الدولة، فالمراجعة ترمي الى اعادة النظر بمندرجات الارتفاق والتخطيط على عقار، وهذا الموضوع من صلاحية الدولة، وليس من شأن المذكرة المتعلقة به المقدمة الى بلدية بقنايا ان تؤدي الى ترتيب الاثر القانوني لجهة ربط النزاع مع الدولة، لعدم وجود ما يلزم هذه البلدية باحالة المذكرة اليها.

Cited

Texts it relies on