State Council 08/03/2018
شورى حكم رقم : 567 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 567/2018
- Date
- 08/03/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، الخوري
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة شكلا لعدم ربط النزاع مع الادارة المختصة وفقا لاحكام المادة 67 من نظام مجلس شورى الدولة، فالمراجعة ترمي الى اعادة النظر بمندرجات الارتفاق والتخطيط على عقار، وهذا الموضوع من صلاحية الدولة، وليس من شأن المذكرة المتعلقة به المقدمة الى بلدية بقنايا ان تؤدي الى ترتيب الاثر القانوني لجهة ربط النزاع مع الدولة، لعدم وجود ما يلزم هذه البلدية باحالة المذكرة اليها.
Cited