Rulings

State Council 15/02/2018

شورى حكم رقم : 444 /2018

Court
شورى
Number
444/2018
Date
15/02/2018
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة بابطال قرار الرفض المطعون فيه واعلان حق المستدعي بتحويل راتبه على اساس الجدول رقم 8 الملحق بالقانون رقم 717/98، فالمستدعي يزاول وظيفة فنية بصفة رسام في وزارة الاشغال العامة، ويستحق تحويل راتبه على اساس الراتب الفني.