State Council 15/02/2018
شورى حكم رقم : 444 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 444/2018
- Date
- 15/02/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، ابو زين
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس شورى الدولة بابطال قرار الرفض المطعون فيه واعلان حق المستدعي بتحويل راتبه على اساس الجدول رقم 8 الملحق بالقانون رقم 717/98، فالمستدعي يزاول وظيفة فنية بصفة رسام في وزارة الاشغال العامة، ويستحق تحويل راتبه على اساس الراتب الفني.