Rulings

Criminal Court of Appeal 25/04/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 167 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
167/2018
Date
25/04/2018
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليهم بجرم التزوير، لعدم كفاية الدليل حول اقدامهم على تزوير التواقيع العائدة للمستأنف.