Criminal Court of Appeal 25/04/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 167 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 167/2018
- Date
- 25/04/2018
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليهم بجرم التزوير، لعدم كفاية الدليل حول اقدامهم على تزوير التواقيع العائدة للمستأنف.