Rulings

Criminal Court of Appeal 23/05/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 195 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
195/2018
Date
23/05/2018
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بمقتضى المواد 672 و471 و471/454 عقوبات، نتيجة اعترافه باقدامه على قبض مبالغ مالية عائدة للشركة التي يعمل لديها والاستيلاء على تلك المبالغ، والتخلف عن ابراء ذمته، واقدامه على تزوير الفواتير والتلاعب بها تمهيدا لاختلاس اموال الشركة.

Cited

Texts it relies on