Criminal Court of Appeal 23/05/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 195 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 195/2018
- Date
- 23/05/2018
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بمقتضى المواد 672 و471 و471/454 عقوبات، نتيجة اعترافه باقدامه على قبض مبالغ مالية عائدة للشركة التي يعمل لديها والاستيلاء على تلك المبالغ، والتخلف عن ابراء ذمته، واقدامه على تزوير الفواتير والتلاعب بها تمهيدا لاختلاس اموال الشركة.
Cited