Rulings

State Council 05/03/2018

شورى حكم رقم : 503 /2018

Court
شورى
Number
503/2018
Date
05/03/2018
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

ان عدم اعادة الادارة المستدعي الى مركزه السابق لقرار وضعه بالتصرف، بعد صدور قرار عن مجلس شورى الدولة بابطال هذا القرار او تعيين الادارة شخصا آخر غير المستدعي في هذا المركز، لا يشكل مخالفة لقوة القضية المقضية اذ ان الادارة ملزمة باعادة المستدعي الى مركز مماثل او معادل للمركز السابق الذي كان المستدعي يشغله، وعدم التزامها بذلك يشكل موضوع مراجعة اخرى امام مجلس شورى الدولة بالتعويض، لذا يقتضي رد مراجعة الابطال لعدم قانونيتها.