State Council 05/03/2018
شورى حكم رقم : 503 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 503/2018
- Date
- 05/03/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، ابو زين
- Source
- Lebanese University
ان عدم اعادة الادارة المستدعي الى مركزه السابق لقرار وضعه بالتصرف، بعد صدور قرار عن مجلس شورى الدولة بابطال هذا القرار او تعيين الادارة شخصا آخر غير المستدعي في هذا المركز، لا يشكل مخالفة لقوة القضية المقضية اذ ان الادارة ملزمة باعادة المستدعي الى مركز مماثل او معادل للمركز السابق الذي كان المستدعي يشغله، وعدم التزامها بذلك يشكل موضوع مراجعة اخرى امام مجلس شورى الدولة بالتعويض، لذا يقتضي رد مراجعة الابطال لعدم قانونيتها.