State Council 08/01/2018
شورى حكم رقم : 298 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 298/2018
- Date
- 08/01/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، جابر
- Source
- Lebanese University
ان مصلحة مياه الكورة هي من المؤسسات العامة الصناعية والتجارية، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالين المالي والاداري، وبالتالي يجب مقاضاتها منفردة من دون الدولة، ويكون بالتالي طلب ادخال الدولة في المراجعة مستوجب الرد.
ان المنازعات الفردية المتعلقة بقضايا المستخدمين لدى المؤسسات العامة التجارية والصناعية تدخل ضمن صلاحية القضاء العدلي، ويكون بالتالي امر النظر بالنزاع المتعلق بعائدات الجباية بين المستخدم ومصلحة الكورة خارج على صلاحية مجلس شورى الدولة.