Rulings

State Council 08/01/2018

شورى حكم رقم : 298 /2018

Court
شورى
Number
298/2018
Date
08/01/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، جابر
Source
Lebanese University

ان مصلحة مياه الكورة هي من المؤسسات العامة الصناعية والتجارية، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالين المالي والاداري، وبالتالي يجب مقاضاتها منفردة من دون الدولة، ويكون بالتالي طلب ادخال الدولة في المراجعة مستوجب الرد.

ان المنازعات الفردية المتعلقة بقضايا المستخدمين لدى المؤسسات العامة التجارية والصناعية تدخل ضمن صلاحية القضاء العدلي، ويكون بالتالي امر النظر بالنزاع المتعلق بعائدات الجباية بين المستخدم ومصلحة الكورة خارج على صلاحية مجلس شورى الدولة.