State Council 20/03/2018
شورى حكم رقم : 611 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 611/2018
- Date
- 20/03/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، منصور
- Source
- Lebanese University
ان القيود على افادات التخطيط والتصنيف لعقارات تكون في موقعها القانوني كلما تعلقت بقرارات نافذة او بمراسيم لا زالت مرعية الاجراء، وتكون القيود مجردة من سند صحيح تستند اليه اذا اتضح انبناؤها وارتكازها على قرارات او مراسيم لم تعد ذات وجود قانوني، ويقتضي بالتالي ترقين هذه القيود، ويكون قرار رفض حذفها، على الرغم من ارتكازها الى سند غير صحيح وعديم الوجود، مستوجب الابطال كما هو القرار موضع الطعن الحالي.