Rulings

State Council 20/03/2018

شورى حكم رقم : 611 /2018

Court
شورى
Number
611/2018
Date
20/03/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، منصور
Source
Lebanese University

ان القيود على افادات التخطيط والتصنيف لعقارات تكون في موقعها القانوني كلما تعلقت بقرارات نافذة او بمراسيم لا زالت مرعية الاجراء، وتكون القيود مجردة من سند صحيح تستند اليه اذا اتضح انبناؤها وارتكازها على قرارات او مراسيم لم تعد ذات وجود قانوني، ويقتضي بالتالي ترقين هذه القيود، ويكون قرار رفض حذفها، على الرغم من ارتكازها الى سند غير صحيح وعديم الوجود، مستوجب الابطال كما هو القرار موضع الطعن الحالي.