Rulings

Criminal Court of Appeal 26/04/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 193 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
193/2018
Date
26/04/2018
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المستأنف عليها من جنحة المادة 666 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامها على الاشتراك او التدخل في سحب شيك بدون مؤونة.

Cited

Texts it relies on