Criminal Court of Appeal 26/04/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 193 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 193/2018
- Date
- 26/04/2018
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المستأنف عليها من جنحة المادة 666 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامها على الاشتراك او التدخل في سحب شيك بدون مؤونة.
Cited