Criminal Court of Appeal 31/05/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 220 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 220/2018
- Date
- 31/05/2018
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرمي المادتين 579 و584 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على افشاء اسرار خاصة بالمستأنف عليه وعدم القدح والذم بحقه.
Cited