Rulings

State Council 06/03/2018

شورى حكم رقم : 540 /2018

Court
شورى
Number
540/2018
Date
06/03/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، منصور
Source
Lebanese University

ان القرار الصادر عن مجلس الوزراء والمتعلق بمعالجة النفايات الصلبة غير مخالف للقانون، فقد تضمن الموافقة على انشاء مركز مؤقت للمعالجة وللطمر الصحي، وهذا الامر يتعلق بتحديد وجهة استعمال عقار او عقارات معينة وهي تتقاطع مع ما تنص عليه عادة التصاميم والانظمة العائدة للمدن والقرى.

وان التصاميم معفاة من موجب عرضها على رأي مجلس شورى الدولة، وبالتالي فان القرار المطعون فيه غير خاضع لموجب عرضه على رأي مجلس شورى الدولة المنصوص عليه في المادة 57 من نظام المجلس.

كما ان وزير البيئة قد شارك في اللجنة البيئية التي تشكلت لاعداد خطة تتعلق بادارة النفايات الصلبة في المناطق اللبنانية، ويكون اقتراح الوزير متحققا، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه مستكملا الاجراءات القانونية وغير مستوجب الابطال.

Cited

Texts it relies on