State Council 06/03/2018
شورى حكم رقم : 540 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 540/2018
- Date
- 06/03/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، منصور
- Source
- Lebanese University
ان القرار الصادر عن مجلس الوزراء والمتعلق بمعالجة النفايات الصلبة غير مخالف للقانون، فقد تضمن الموافقة على انشاء مركز مؤقت للمعالجة وللطمر الصحي، وهذا الامر يتعلق بتحديد وجهة استعمال عقار او عقارات معينة وهي تتقاطع مع ما تنص عليه عادة التصاميم والانظمة العائدة للمدن والقرى.
وان التصاميم معفاة من موجب عرضها على رأي مجلس شورى الدولة، وبالتالي فان القرار المطعون فيه غير خاضع لموجب عرضه على رأي مجلس شورى الدولة المنصوص عليه في المادة 57 من نظام المجلس.
كما ان وزير البيئة قد شارك في اللجنة البيئية التي تشكلت لاعداد خطة تتعلق بادارة النفايات الصلبة في المناطق اللبنانية، ويكون اقتراح الوزير متحققا، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه مستكملا الاجراءات القانونية وغير مستوجب الابطال.
Cited