Rulings

Criminal Court of Appeal 27/06/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 233 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
233/2018
Date
27/06/2018
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليه سندا الى المادة 670 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على اساءة الامانة بحق المدعي.

Cited

Texts it relies on