Criminal Court of Appeal 27/06/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 233 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 233/2018
- Date
- 27/06/2018
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليه سندا الى المادة 670 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على اساءة الامانة بحق المدعي.
Cited