Rulings

State Council 01/03/2018

شورى حكم رقم : 496 /2018

Court
شورى
Number
496/2018
Date
01/03/2018
President
هنري الخوري
Members
عطالله، كرم
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر سبب للاعادة وفقا لاحكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فالقرار المطلوب الاعادة في شأنه لم يخالف الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، وان التفسير او التطبيق الخاطىء للقانون لا يعد سببا لاعادة المحاكمة بموجبه.

ان تقرير المستشار تضمن تلخيصا كاملا لاقوال الفريقين وللاسباب التي ادليا بها، وقد مارس طالب الاعادة حقه في الدفاع، ولم يثبت اهمال القرار مناقشة الاسباب المتعلقة بواقعة البيع. ان القرار غير فاقد التعليل، والنقص في التعليل لا يشكل سببا لقبول طلب الاعادة.