Criminal Court of Appeal 28/06/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 245 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 245/2018
- Date
- 28/06/2018
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المستأنف عليه من جرم المواد 671 و670 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدام المستأنف عليه على اساءة الامانة بحق المستأنف، اضافة الى انه على فرض قيام المستأنف بمناورات احتيالية لحمل احد الاشخاص على تنظيم وكالة لمصلحته، فان الدعوى الراهنة اقيمت بعد اكثر من ثلاث سنوات وتكون ساقطة بمرور الزمن سندا الى المادة 655 عقوبات.
Cited