Rulings

Criminal Court of Appeal 28/06/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 245 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
245/2018
Date
28/06/2018
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المستأنف عليه من جرم المواد 671 و670 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدام المستأنف عليه على اساءة الامانة بحق المستأنف، اضافة الى انه على فرض قيام المستأنف بمناورات احتيالية لحمل احد الاشخاص على تنظيم وكالة لمصلحته، فان الدعوى الراهنة اقيمت بعد اكثر من ثلاث سنوات وتكون ساقطة بمرور الزمن سندا الى المادة 655 عقوبات.

Cited

Texts it relies on