State Council 08/03/2018
شورى حكم رقم : 553 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 553/2018
- Date
- 08/03/2018
- President
- انطوان بريدي
- Members
- عماطوري، المولى
- Source
- Lebanese University
ان عدم تحديد الشكل القانوني للشركة المستأنف بوجهها ليس من شأنه المس بحق الدفاع او بحسن سير العدالة، وتكون الخصومة معقودة على الوجه الصحيح.
ان نشاط الشركة المكلفة بضريبة الدخل في الابحاث والتجارب بغية الحصول على بذار تصلح لطرحها في الاسواق، لا يدرج ضمن النشاط التجاري انما يبقى ضمن مفهوم الاستثمار الزراعي، فتكون الكميات اللازمة لاعمالها الزراعية مهما بلغت معفاة من ضريبة الدخل بموجب المادة 5 من قانون ضريبة الدخل.
Cited