Rulings

State Council 08/03/2018

شورى حكم رقم : 553 /2018

Court
شورى
Number
553/2018
Date
08/03/2018
President
انطوان بريدي
Members
عماطوري، المولى
Source
Lebanese University

ان عدم تحديد الشكل القانوني للشركة المستأنف بوجهها ليس من شأنه المس بحق الدفاع او بحسن سير العدالة، وتكون الخصومة معقودة على الوجه الصحيح.

ان نشاط الشركة المكلفة بضريبة الدخل في الابحاث والتجارب بغية الحصول على بذار تصلح لطرحها في الاسواق، لا يدرج ضمن النشاط التجاري انما يبقى ضمن مفهوم الاستثمار الزراعي، فتكون الكميات اللازمة لاعمالها الزراعية مهما بلغت معفاة من ضريبة الدخل بموجب المادة 5 من قانون ضريبة الدخل.

Cited

Texts it relies on