Criminal Court of Appeal 26/04/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 196 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 196/2018
- Date
- 26/04/2018
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المستأنف عليه من جرم المواد 655 و670 و671 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على اساءة الامانة بحق المستأنف.
Cited