Rulings

Criminal Court of Appeal 27/06/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 248 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
248/2018
Date
27/06/2018
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 655 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على الاتفاق مع شخص آخر على استغلال وابتزاز المدعي، وحمله على تسليمهما مبالغ مالية والاستيلاء عليها من دون وجه حق.

Cited

Texts it relies on