Criminal Court of Appeal 27/06/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 248 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 248/2018
- Date
- 27/06/2018
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 655 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على الاتفاق مع شخص آخر على استغلال وابتزاز المدعي، وحمله على تسليمهما مبالغ مالية والاستيلاء عليها من دون وجه حق.
Cited