Criminal Court of Appeal 26/04/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 201 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 201/2018
- Date
- 26/04/2018
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 655 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدام المستأنف على خداع المستأنف عليه او ايقاعه بالغلط، ما يقتضي ابطال التعقبات بحقه.
Cited